للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخرج من جنس البلد الذي خرج منه إلى بلد آخر، فعلى القول (١) إن المراعى قوت الأهل- يخرج قوت أهله الذي يأكلونه بالبلد الذي خرج عنه، إلا أن يخرج معه أهله، فيخرج من الذي يأكل أهله من البلد الذي هو فيه (٢) الآن، وعلى القول: إنها على الفور- يخرج من الصنف الذي كان يخرجه لو لم يخرج وقت (٣) حنث، وكذلك إذا لم يخرج، ولم يجد تمام المساكين، فإنه يبعث بالصنف الذي كان (٤) يجب عليه ببلده.

[فصل [فى صفة من يصرف له طعام الكفارة]]

الإطعام يصرف إلى من كان حرًّا مسلمًا فقيرًا، لا يلزم المكفر الإنفاق عليه، فإن انخرم شيء من هذه الشروط الأربعة لم يجزئه، وإن دفعها (٥) إلى عبد أو نصراني انتزعت إن كانت قائمة، وغرم مثلها إن كانت فائتة إذا أكلها أو صون بها ماله، وإن ضاعت بأمر من السماء (٦) لم يغرم منها (٧) إلا أن يكون عالمًا (٨) أنها كفارة، وغر من


(١) قوله: (يخرج من جنس. . . فعلى القول) زيادة في (ق ١٠).
(٢) قوله: (يأكل أهله من البلد الذي هو فيه) ساقط من (ح)، وفي (ق ١٠): (يأكله في ذلك البلد).
(٣) في (ق ١٠): (وقد).
(٤) قوله: (كان) زيادة في (ق ١٠).
(٥) في (ح): (دفعه).
(٦) في (ح): (بأمر من الله تعالى).
(٧) قوله: (انتزعت إن كانت قائمة. . . بأمر من السماء لم يغرم منها) يقابله في (ق ١٠): (انتزعت منهما إن كانت قائمة وأغرما مثلها إن كانت فائتة إذا أكلاها أو صونا بها أموالهما، ولا شيء عليهما إذا فاتت بأمر من السماء ولا انتفعا بها ولا بالعوض عنها).
(٨) في (ق ١٠): (يكونا عَلِمَا).

<<  <  ج: ص:  >  >>