للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلى الله على محمد وعلى آله

كتاب الإيلاء

باب في الإيلاء وصفته ومن حلف ألا يغتسل من امرأته من جنابة أو حلف ألا يكلمها أو لا يبيت عندها (١)

الأصل في تعلق حق الزوجة في الإصابة، وأن لها أن تقوم بالطلاق عند امتناع الزوج من ذلك قول الله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: ٢٢٦، ٢٢٧]، والإيلاء: الحلف، ولا يختص بشيء بعينه، قال الله عز وجل: {وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ. . .} الآية [النور: ٢٢]، والمراد به في الآية (٢) الأولى اليمين على ترك وطء الزوجة، وقال مالك فيمن حلف ألا يطأ زوجته أربعة أشهر ليس بمولٍ، فإن زاد على ذلك بيومين (٣) فهو مولٍ (٤).

قال الشيخ -رحمه الله-: ترك الرجل وطء زوجته على ثلاثة أوجه: بيمين مطلقة غير مقيدة بوقت، ومقيدة (٥) , وبغير يمين (٦).

فإن كان بيمين مطلقة (٧) كان لها وقْفُه عند (٨) انقضاء الأربعة


(١) قوله: (أو حلف. . . عندها) ساقط من (ح) و (س).
(٢) في (ش ١): (بالآية).
(٣) قوله: (بيومين) ساقط من (ح) و (س).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٣٣٦.
(٥) قوله: (ومقيدة) ساقط من (ح) و (س).
(٦) في (ش ١): (بيمين مطلق غير مقيد بوقت، ومقيد، وبغير يمين).
(٧) في (ش ١): (مطلق).
(٨) في (ب) و (ح) و (س) و (ق ١٠): (عنه).

<<  <  ج: ص:  >  >>