للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في إمامة الجنب ومن هو على غير وضوء]

وقال مالك في الجنب يؤم وهو ناس لجنابته: فصلاة من ائتم به جائزة (١).

وقال ابن الجهم: إن قرءوا خلفه أجزأتهم صلاتهم، وإن لم يقرءوا لم تجزئهم.

ويجري فيه قول ثالث: إنها لا تجزئهم، وإن قرءوا قياسًا على أحد قولي ابن القاسم: إذا أمّ وعليه صلاة ثم ذكرها وهو في الصلاة أنهم يعيدون. قال: وإنما هم بمنزلته يجب عليهم ما يجب عليه (٢).

فجعل صلاتهم متعلقة بصلاته وإن لم يتعمد، ففي الجنب أحرى أن تجب عليهم الإعادة؛ لأنه لا يحتسب بها بحال.

والآخر: تجزئه إذا ذهب الوقت.

وقال مالك فيمن ذكر أنه جنب بعد أن صلى بهم ركعة: يستخلف من يتم بهم (٣).

وعلى قول ابن الجهم: إن قرءوا صح أن يبنوا على ما صلى بهم، وإن لم يقرؤوا قطعوا.

وعلى القول في الناسي لصلاة: يقطعون؛ لأنهم كانوا مأمورين بالإعادة بعد الفراغ، وأنها لا تجزئهم فيقطعون الآن (٤).


(١) انظر: المدونة: ١/ ١٣٦.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٢١٧، ٤٣٠.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٣٥.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٢١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>