للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسقط؛ لأنه قد حنث. وعلى قول عبد الملك لا يسقط عنه نوى الرجعة أم لا؛ لأنه يقول: لا يسقط الإيلاء إلا بالمصاب، وإذا كان ذلك فمن حقها الوطء التام، والإنزال لحقها في الولد، ولأنه لو حلف بالله وأصاب ذلك القدر لم يسقط حقها في الإيلاء، وهو يحنث بالأقل ولا يبرئه (١)، فالحنث يقع بمغيب الحشفة، وحقها في الإيلاء (٢) في الوطء، فإن أصاب وهي في العدة بعد أن ينوي الرجعة، وإلا طلق عليه (٣).

واختلف إذا قال: إن وطئتك فأنت طالق البتة كالاختلاف (٤) الأول، قيل (٥): يمنع الوطء جملة؛ لأنه يحنث بأول الملاقاة، وتبين منه، والنزوع وطء لمن حرمت عليه، وهو قول مالك (٦)، وقال ابن الماجشون: له مثل (٧) ذلك مما يوجب الغسل لا أكثر منه.

وقال ابن القاسم: له ذلك حتى ينزل، وقال أصبغ (٨): له أن يصيب ولا ينزل فيها، قال: وأخاف إن أنزل أن يكون الولد لزنا (٩).

ولم يختلفوا أنه لو نزع قبل تمام ذلك أنه يمنع من المعاودة (١٠)، وينبغي على


(١) في (ح) و (س): (يجزئه).
(٢) قوله: (وهو يحنث بالأقل ولا يبرئه، فالحنث يقع بمغيب الحشفة, وحقها في الإيلاء) ساقط من (ش ١).
(٣) قوله: (وحقها في الإيلاء في الوطء. . . وإلا طلق عليه) ساقط من (ح) و (س).
(٤) في (ش ١): (كالخلاف).
(٥) في (ش ١): (فقيل).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣١٦.
(٧) قوله: (مثل) ساقط من (ب)، وفي (ش ١): (من).
(٨) قوله: (أصبغ) ساقط من (ح) و (س).
(٩) في (ش ١): (زنا). وانظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣١٥، ٣١٦.
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>