للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في دخول الإيلاء على من حلف بالطلاق ليفعلن]

وقال ابن القاسم فيمن حلف بطلاق امرأته ليجلدن غلامه جلدًا يجوز له، ثم باع الغلام قبل أن يجلده: يوقف عن امرأته, ويضرب له أجل المولي، فإن لم يرجع إليه العبد، طلق عليه, فإن ارتجع كانت رجعته موقوفة, فإن ملكه وضربه، صَحَّتْ رجعته, وإن لم يملكه حتى انقضت العدة بانت وبطلت رجعته (١)، فإن تزوجها عاد عليه الوقف (٢)، فإن ملكه وجلده برت يمينه (٣).

والخلاف في هذه المسألة في أربعة مواضع:

أحدها: هل تطلق عليه بنفس بيع العبد.

والثاني: هل يبر بضربه (٤) وهو في ملك المشتري.

والثالث: هل تصح رجعته إذا رضيت الزوجة ولم يملك العبد.

والرابع: هل يجوز ترويجه امرأته تلك أو يكون فاسدًا.

فقال ابن دينار هو (٥) حانث ساعة باع العبد، وقد وقع عليه الطلاق وجعل (٦) يمينه على ذلك الملك، وحمل ابن القاسم اليمين على مجرد اللفظ في


(١) هنا ينتهي السقط من (ح).
(٢) في (ش ١): (الوقوف).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٣٤٠.
(٤) في (ب) و (ح) و (س) و (ق ١٠): (هل يتربص به).
(٥) قوله: (هو) ساقط من (ش ١).
(٦) في (ش ١): (وحمل).

<<  <  ج: ص:  >  >>