للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ظهار، ولزمه الإيلاء (١)؛ لأنه حلف ألا يوجد منه فعل، ولم يعلق يمينه بوقت، فوجب أن يكون حانثًا متى وجد منه فعل ذلك (٢)، ألا ترى أنه لو أصابها حرامًا بغير تزويج حنث، ولم يلزمه ظهار؛ لأنها حين يمينه عليه كظهر أمه، وهو بمنزلة من قال لها (٣): وطؤك عليّ حرام، وأيضًا فإنه كان الطلاق في الجاهلية.

ولو قال لها: أنت طالق، ثم تزوجها- لم يلزمه شيء إلا أن يريد: إن تزوجتك فأنت عليّ كظهر أمي، وإن قال: إن تزوجتك فأنت طالق، ووالله لا أقربك (٤) وتزوجها- وقع عليها الطلاق، فإن تزوجها بعد ذلك كان على حكم المولي (٥).

وقد تقدم في كتاب الظهار إذا قال: إن تزوجتك فأنت عليّ كظهر أمي، ووالله لا أقربك وإذا آلى بعتق عبده، ثم باعه- سقط عنه حكم الإيلاء، فإن عاد إليه بميراث لم تعد عليه يمين.

واختلف إذا عاد إليه (٦) بالشراء هل تعود عليه اليمين؟ ولا أرى عليه شيئًا إذا عاد إليه بعد أن تداولته الأملاك أو كان الحالف والمشتري من أهل الدين والفضل أو أحدهما، ولا تعود اليمين مع صحة البيع، وإنما تعود إذا لم يكن (٧) بيعًا، واتهما أن يكونا جعلاه ذريعة (٨) وأظهر البيع، فإذا كان البائع والمشتري من أهل التهم على مثل ذلك ولم تتداوله (٩) الأملاك- صح أن تعود اليمين.

واختلف إذا فلس الحالف أو مشتري العبد منه فباعه السلطان عليه (١٠)، وألا


(١) انظر المدونة: ٢/ ٣١٦. نص المدونة: (قلت: أرأيت إن قال الرجل لامرأة إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي، ووالله لا أقربك، أيلزمه الظهار والإيلاء جميعا في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: يلزمه الإيلاء والظهار جميعا).
(٢) في (ش ١): (ذلك الفعل).
(٣) قوله: (لها) ساقط من (ش ١).
(٤) قوله: (أقربك) في (ح) و (س): (أطؤك).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٣٤٣.
(٦) في (ش ١): (عليه).
(٧) قوله: (إذا لم يكن) ساقط من (ش ١).
(٨) قوله: (ذريعة) في (ح) و (س): (وديعة).
(٩) في (ش ١): (ولم تداوله).
(١٠) قوله: (عليه) ساقط من (ش ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>