للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب فيما يسقط الإيلاء وفي صفة الفيئة]

اختلف في المولي هل هو مطالب بالفيئة قبل انقضاء أجل الإيلاء، أو عند انقضائه، أو له زيادة بعد ذلك؟

وذكر ابن الماجشون في كتابه عن مالك أنه كان يقول: يقع الطلاق بمضي الأربعة الأشهر (١). فجعل المطالبة بالفيئة في الأربعة الأشهر، ويلزم على هذا إذا كان أجل الإيلاء أربعة أشهر أن يكون على حكم المولي، فإن أصاب في الأربعة، وإلا وقع السلطان (٢) الطلاق بمضيها.

وقال أشهب: قول مالك في وقوع الطلاق على المولي وهي حائض إن ذلك إذا (٣) كان يرى الطلاق بمرور الأجل (٤). وقال مالك في كتاب المدنيين: إذا تم (٥) الأجل وقفه الإمام ساعة ترفعه (٦)، قال وذلك إن كان الأجل الذي جعل له قد انقضى وفرغ إليه منه. ولم ير أن يزاد على الأجل شيئًا (٧)، وقال ابن القاسم عنه: يؤخر المدة بعد المدة، فإن فاء وإلا طلق عليه، وقد يكون (٨) ذلك قريبًا بعضه من بعض (٩).


(١) انظر: البيان والتحصيل: ٦/ ٣٧٠ ونص العتبية: (قال مالك: إذا تركت المرأة المولي زوجها حتى تنقضي الأربعة أشهر ثم رفعت أمرها وقف من ساعته ولم ينظر أربعة أشهر أخرى).
(٢) قوله: (السلطان) ساقط من (ب) و (ش ١).
(٣) قوله: (إذا) ساقط من (ب).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٣٤١، والنوادر والزيادات: ٤/ ٦٠٢.
(٥) في (ش ١): (مرَّ).
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ٦/ ٣٧٠.
(٧) في (ش ١): (شيء).
(٨) قوله: (وقد يكون) في (ب): (ويكون).
(٩) انظر: المدونة: ٢/ ٣٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>