للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأظنه ذهب في ذلك لأنهما مشهودتان، يشهدهما (١) ملائكة الليل، وملائكة النهار، للحديث: "يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاَةِ الْعَصْرِ وَصَلاَةِ الصُّبْحِ" (٢).

وكذلك ينبغي أن تكون الأيمان في القسامة وما يعظم من الأموال والجراح.

وإن كان أحد الزوجين مريضًا أحلف في مكانه ذلك الوقت، وإن كانت الزوجة حائضًا أخرت حتى تطهر؛ لأن الحائض تمنع من (٣) المسجد، ولأن اللعان في أحد القولين طلاق، والطلاق في الحيض ممنوع، وإن أحب الزوج أن يلتعن وتؤخر هي حتى تطهر، جاز ذلك (٤)، وإن قال بعد التعانه: أنا أرضى أن تلتعن هي في غير المسجد، لم يكن ذلك له (٥)؛ لأن التعانهما يتعلق به حق لله سبحانه، وهو الحد، إن نكلت فليس للزوج أن يسقط ما يتعلق بذلك من الترهيب في الجامع (٦)، ولو رضيت هي بالْتعانه في غير الجامع لم يكن لها ذلك إذا كان الْتعانه لنفي الحمل (٧)؛ لأنه حق للولد، فقد ينكل عن اليمين في الجامع، ولا ينكل إن لم يحلف فيه.


(١) في (ش ١): (وأظنه مذهب في ذلك إلى خصوصهما بأن تشهدهما).
(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري: ١/ ٢٠٣، في باب فضل صلاة العصر، من كتاب مواقيت الصلاة، برقم (٥٣٠)، ومسلم: ١/ ٤٣٩، في باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم (٦٣٢)، ومالك في الموطأ: ١/ ١٧٠، في باب جامع الصلاة، من كتاب قصر الصلاة في السفر، برقم (٤١١).
(٣) قوله: (من) ساقط من (ح) و (س).
(٤) قوله: (لذلك) ساقط من (ح) و (س).
(٥) قوله: (له) ساقط من (ح) و (س).
(٦) في (ح) و (س): (بالجامع).
(٧) في (ح) و (س): (ولد).

<<  <  ج: ص:  >  >>