للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأرى إن هو نفاه، ثم نكل عن اللعان لم يحدّ؛ لأنه لم يقذفها، وإنما قال: التقطته ونسبته (١) إليّ، ولأن صفة لعانه أن يشهد في الأربع أنها لم تلده لا غير ذلك، فهو لم يثبت عليها زنى ولا ادعاه، ولا لعان عليها، وتبقى زوجة على حالها.

واختلف في نفيه بالاستبراء بانفراده من غير رؤية، وفي نفيه بالرؤية بانفرادها من غير استبراء إذا أتت به من بعد الرؤية لستة أشهر، وفي نفيه إذا كانت حين الرؤية (٢) ظاهرة الحمل، أولم تكن ظاهرة الحمل أو أتت (٣) به لدون (٤) ستة أشهر، فأما نفيه بالاستبراء فقال (٥) مالك (٦) مرة (٧): ينفيه به (٨). ورأى مرة ألا ينفى (٩) به (١٠)؛ لأن الحيض يأتي على الحمل، وهو قول أشهب في كتاب محمد (١١).

واختلف بعد (١٢) القول بجواز نفيه بالاستبراء، فقال مالك والمغيرة يجزئ (١٣) في ذلك حيضة، وقال أيضًا: لا ينفيه إلا بثلاث (١٤)، وذكر ابن الماجشون في كتابه عن المغيرة أنه قال: ينفيه بثلاث حيض (١٥)، وقال أيضًا: لا


(١) في (ب): (تنسبه).
(٢) في (ح) و (س): (كان من الرؤية).
(٣) في (ح) و (س): (وأتت).
(٤) في (ح) و (س): (أقل)، وفي (ش ١): (لأقل من).
(٥) في (ش ١): (فرأى).
(٦) قوله: (مالك) ساقط من (ب).
(٧) قوله: (مالك مرة) بياض في (ش ١).
(٨) قوله: (به) ساقط من (ش ١). وانظر: المدونة: ٢/ ٣٥٦.
(٩) في (ح) و (س): (ينفيه).
(١٠) انظر: المدونة: ٢/ ٣٢٩.
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٥٠.
(١٢) في (ش ١): (على).
(١٣) في (ش ١): (تجزئ).
(١٤) في (ح) و (س): (بثلاثة). وانظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٣٤.
(١٥) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>