للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن لاعن لم يكن عليها لعان؛ لأنها تقول: يمكن أن يكون من الغاصب (١).

وأرى ألا ينفى إلا بلعان، لاتفاقهم إذا كانت الزوجة أمة أو نصرانية ألا ينفى (٢) إلا بلعان، وإن كان لا حد عليه في قذفهما (٣).

وإن تصادق الزوجان على الغصب، لم ينفه إلا بلعان لحق الولد (٤) قال محمد: يلتعنان جميعًا، يلتعن الزوج (٥)، وتلتعن المرأة: أن قد غصبت على نفسي، ويفرق بينهما، فإن نكلت رجمت (٦).

ولا يعلم (٧) لرجمها وجهًا (٨)؛ لأن الزوج لم يُثْبِتْ عليها في لعانه زنًا، وإنما أثبت عليها (٩) غصبًا، فلا لعان عليها، كما لو ثبتت البينة بالغصب، ولو لاعنت لم يفرق (١٠) بينهما؛ لأنها إنما أثبتت بالتعانه الغصب، وتصدق الزوج، ولها (١١) أن تقول في الأربع: أشهد بالله إنه لمن الصادقين، أو لقد صدق، وهذا خارج عما ورد فيه القرآن مما يوجب الحد في نكولها، أو يوجب الفراق إن حلفت.

ويختلف إذا ادَّعى الزوج الطوع، وادعت الغصب، فعلى قول ابن القاسم: لا لعان عليه، وتحد هي؛ لأنها مقرّة بالإصابة مدعية للغصب، وعلى قول أشهب: لا تؤخذ بغير ما أقرت (١٢) به، ويلاعن الزوج، فإن نكل لم يحد؛


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٣٥٨، والنوادر والزيادات: ٥/ ٣٣٦.
(٢) في (ح) و (س): (ينتفى).
(٣) في (ش ١): (قذفها).
(٤) قوله: (لحق الولد) ساقط من (ب) و (ش ١).
(٥) في (ب) و (ش ١): (الرجل).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٣٥.
(٧) في (ش ١): (نعلم).
(٨) قوله: (لرجمها وجها) يقابله في (ح) و (س): (رجمها).
(٩) قوله: (عليها) ساقط من (ح) و (س).
(١٠) قوله: (لم يفرق) في (ح) و (س): (لفرقت).
(١١) قوله: (وتصدق الزوج، ولها) يقابله في (ح) و (س): (وتصديق الزوج لها).
(١٢) في (ح) و (س): (أقر).

<<  <  ج: ص:  >  >>