للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا حُدَّ الرجل ثم نكل عن اللعان لم يحدَّ للمرأة؛ لأن الحد الذي تقدم كاف لكل من قذف قبله، وهذا إذا لم يذكر بعد حده أنه صدق عليها، فإن قال: صدقت عليها، ثم نكل، كان في استئناف حده قولان، قوله صدقت عليها كقوله: صدقت عليها (١)، وهو بمنزلة رجل قذف رجلًا فحد له، ثم قال: صدقت عليك، فقيل: يحد. وقيل: لا حدّ عليه. وليس عليه أن يرجع، وقد جلد أبو بكرة، وقال عمر - رضي الله عنه - ارجع عن قولك، وتقبل شهادتك (٢)، فلم ير عليه في تماديه شيئًا، وهو في مسألة اللعان أبين؛ لأنه لا خلاف أن له تلاعَن (٣)، وإنما ثبت التعانه بما تقدم من قوله.

وقال ابن القاسم في المدونة فيمن ضرب بطن امرأته فألقت جنينًا ميتًا فانتفى منه الزوج والْتعن؛ كان الغرة للأم، ومن يرث الجنين مع الأم مثل ولد الملاعنة (٤) وإن ولدت المرأة اللاعنة ولدًا، ثم مات قبل أن يعلم به الزوج أو كان الزوج غائبًا، فمات في غيبته، فلما قدم انتفى منه: إن له أن يلاعن؛ لأنه قاذف، وكذلك لو ولدته ميتًا له أن يلاعن، لبقاء الزوجية، وكذلك إن ماتت الزوجة، وبقي الولد، فإن له أن يلاعن، وإن قدم بعد أن ماتا جميعًا كان له أن يلاعن لنفي الولد، وإن ادعى رؤية بعد موتها ولم ينف حملًا حد ولم يلاعن (٥)، وإن انتفى من ولد وهو حي، ثم استلحقه بعد أن مات، وقد


(١) قوله: (قوله صدقت عليها كقوله: صدقت عليها) غير واضح في السياق وهو كذلك مثبت في المخطوطة.
(٢) أخرجه البخاري معلقا: ٢/ ٩٣٦، في باب شهادة القاذف والسارق والزاني.
(٣) كذا في (ب)، وهو غير واضح فربما يكون سقط منه شيء، والله تعالى أعلم.
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٣٦١.
(٥) قوله: (لنفي الولد. . . ولم يلاعن) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>