للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجوز البناء للراعف إذا كان مأمومًا أو إمامًا (١)، واختلف في الفذ، فأجاز مالك ومحمد بن مسلمة أن يبني (٢).

ومنعه عبد الملك بن حبيب (٣)، والأول أبين، وليس البناء لأجل فضل الجماعة.

واختلف أيضًا في الموضع الذي إذا عقده من الصلاة جاز له أن يخرج وهو في حكم الصلاة، وإذا رجع فيما يكون له أن يبني عليه من تلك الركعة، فقال مالك فيمن رعف في أول ركعة أو الثانية أو الثالثة: إما أن يخرج لغسل الدم، وهو في حكم الصلاة، ويلغي كل ركعة لم تتم بسجدتيها، فإن رعف في أول ركعة بعد أن قرأ أو ركع أو سجد سجدة، فإنه يلغي ذلك ويحتسب بالإحرام.

وإن رعف في الثانية بعد أن قرأ أو ركع أو سجد سجدة، ألغى جميع ذلك واحتسب بالركعة الأولى.

وقال أيضًا: فإن رعف في أول ركعة قطع، فإن رعف في الثانية لم يقطع (٤).

وقال ابن الماجشون مثل ذلك: إن رعف في الأولى قطع، وإن رعف في الثانية بنى على ما صلى منها.


(١) قوله: (أو إماما) ساقط من (ر).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٤١، وعبارته: (وفي الْعُتْبِيَّة عن مالك ما يدل على أنَّه يبني الفذ. وقاله محمد بن مسلمة)، ولعله يعني قوله في العتبية: (قال مالك: وبلغنى أن ابن عباس كان يبنى في الرعاف على ما صلى) قال ابن رشد: وظاهر قول ابن عباس هذا أنه كان يبنى فذًا كان أو في جماعة انظر: البيان والتحصيل: ١٨/ ١٦٩.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٤١.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ١٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>