للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنكح قبل ذلك، فإن كان ذلك يضر بالصبي منعت كمن استأجر ظئرًا فأرادت التزويج (١). وفي كتاب ابن سحنون: إذا شرط عليها رضاع ولدها سنتين، وأخذت منه دنانير، ثم تزوجها قبل ذلك -كان له أن يرجع عليها من الدنانير بقدر ما بقي (٢).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٦٨، والبيان والتحصيل: ٥/ ٢٨٤.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>