للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محرم، وتكون مع زوج أمها؛ لأنه صار ذا محرم منها إلا أن يخاف عليها عنده فيكون الوصي أولى (١). وقال أصبغ في العتبية: الوصي (٢) أولى من الأم إذا تزوجت، ومن العم والأخ بالإناث، وإن كن قد بلغن أبكارًا، والأولياء إذا لم يكن بينهم وبينها محرم كالأوصياء (٣).

وقول مالك أصوب؛ لأنه لا ينفك من أن (٤) تكون في كفالته أن يطلع منها على ما لا يحل؛ لأن طول الصحبة والتربية تسقط التحفظ، وهذا فيمن بلغ منهن حد الوطء، وفيمن كان صغيرً انظر، فيصح أن يقال: يكفلها الوصي والولي إلى أن تبلغ حد الوطء فتنزع منه (٥).

ويصح أن يقال: يمنع ذلك لما عليها من التنقل من قوم إلى قوم، ويشق عليها نقلها عمن ألفته. وما ذكر في أول الفصل أن من شرط الرجل في الحضانة أن يكون له أهل هو قول مالك في مختصر ابن عبد الحكم إذا تنازع الولدَ الأبُ والخالةُ، فقال: الأبُ (٦) أولى إذا كان عنده من يحضنه (٧)، فراعى أهله (٨) لأنهن العمدة في القيام بالأطفال وبخاصة (٩) الإناث، والغالبُ من الأب التصرف، فإذا لم يكن له من يخلفه فيهم ضاعوا.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٦١.
(٢) قوله: (وقال أصبغ في العتبية: الوصي) سقط من (ح).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ١١٩.
(٤) قوله: (أن) زيادة من (ح).
(٥) قوله: (منه) زيادة من (ب).
(٦) في (ح): (الوالد).
(٧) نقل هذا القول في النوادر والزيادات عن العتبية، ولم أقف عليه معزوًّا لمختصر ابن عبد الحكم، انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٦٣، والبيان والتحصيل: ٥/ ٤١٣.
(٨) في (ث): (أهلها).
(٩) في (ب): (أو بحضانة).

<<  <  ج: ص:  >  >>