للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختيارها مثل: أن تكون مريضة فبرئت، أو ذات زوج في حين وجوب الحضانة، ثم طلق، أو مات، أو سافرت لحجة الفريضة، أو سافر بها زوجها، وهو جد الصبيان أو غيره من الأولياء غير طائعة ثم قدم، أو ما أشبه ذلك مما يتبين فيه عذرها، إلا أن يكون الولد قد ألف من هو عندها ويشق عليه النقلة، أو يدخل عليه في ذلك مضرة، فلا ينقل.

قال مالك في كتاب محمد: إذا تركت ولدها من عذر، مرضت أو انقطع لبنها أو جهلت أن ذلك لها، فلها انتزاعه (١)، وإن كان سقوط ذلك باختيار لم يرد ما خلا الأم، فإنه قد اختلف عن مالك (٢) فيها، فقال في المدونة: لا يرد إليها إن طلقت (٣). وذكر (٤) أبو محمد عبد الوهاب أنه قال (٥): يرد إليها (٦).

فإن كان للولد أبوان، وجدة، وأخت، فتزوجت الأم وأخذته الجدة، ثم أحبت الجدة أن تسلمه للأخت، وأَبى ذلك الأب كان ذلك له؛ لأنه أقعد من الأخت، وإن أمسكتة ثم طلقت الأم، فقالت: أنا أرده إلى أمه، لم يكن للأب في ذلك مقال؛ لأنه نقل إلى ما هو أفضل له. قال في كتاب محمد: فإن تزوجت الجدة وطلقت الأم لم يكن لها أن تأخذه وأخذه الأب، وعلى القول الآخر تكون الأم أحق به من الأب (٧).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٦٣.
(٢) قوله: (عن مالك) سقط من (ب).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٢٥٨.
(٤) في (ب): (وقال).
(٥) قوله: (أنه قال) سقط من (ب).
(٦) انظر: المعونة: ١/ ٦٤١.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>