للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك عليه بعد البلوغ لم تعد النفقة على الأب (١). وقال ابن وهب في كتاب محمد: لا نفقة له بلغ على ذلك أو طرأ عليه (٢). وذكر ابن الجلاب عن ابن الماجشون أن النفقة لازمة للأب بلغ على ذلك أو حدث بعد (٣). وهو أحسن؛ لأن النفقة قبل البلوغ لم تكن بحال الصغر بانفراده، وإنما كانت لعجزه عن التكسب والسعي، بدليل أنه لو كان له حينئذٍ مال أو صنعة تقوم بنفقته لسقطت النفقة عن الأب، ولا تسقط إذا كان لا يقدر على السعي، قيل: إلا من التكفف؛ لأن في ذلك معرة عليه.

وكذلك إذا كان بالغًا، وقياسًا على نفقة الابن على الأب إذا عجز عن النفقة على نفسه إلا من التكفف والسؤال، فإن على الابن الإنفاف عليه وصيانته عن التبذل بمثل ذلك.

وإذا دُخل بالصبية ثم طلقت لم تعد النفقة على الأب إذا كانت صحيحة قادرة على القيام بنفسها من غير السؤال. وقال محمد: إن دخل بها وهي زمنة ثم طلقت، عادت نفقتها على الأب (٤). وتعود النفقة على قول عبد الملك إذا حدثت الزمانة بعد الطلاق، وكذلك إن كانت غير زمنة وعجزت عن القيام بنفسها، إلا من التكفف (٥) فعليه الإنفاق عليها، وهي في ذلك أقوى من الصبي؛ لأن معرتها أشد وهي إلى الحفظ (٦) والصيانة أحوج، ولا تسقط


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٢٦٣.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٦٧.
(٣) انظر: التفريع: ٢/ ٦٣.
(٤) انظر. النوادر والزيادات: ٥/ ٦٧.
(٥) قوله: (وكذلك إن كانت غير زمنة وعجزت عن القيام بنفسها، إلا من التكفف) سقط من (ح).
(٦) في (ب): (التحفظ).

<<  <  ج: ص:  >  >>