للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزوج (١) وتبين بذلك. ويجري فيها قول آخر ألا يلزمه الطلاق وإن أمضت له المال، قياسًا على اختلاف الحكمين في الصيد. فقال ابن القاسم: لا يجزئه إن أخرج أعلى ما حكما به وكأنه أخرج بغير حكم؛ لأن الحكم لم يصح ولا يجوز أن يوقعا من الطلاق أكثر من واحدة.

واختلف إذا فعلا فأوقعا عليه (٢) طلقتين أو ثلاثًا، فقال عبد الملك في المدونة، وأشهب في كتاب محمد: تلزمه طلقة، قال عبد الملك: لأنهما لم يدخلا بما زاد على الواحدة صلاحًا بل أدخلا مضرة (٣) وقال ابن القاسم في كتاب محمد: يلزمه ما أوقعا عليه. والأول أصوب.

واختلف إذا حكم أحدهما بطلقة والآخر بالبتة (٤)، أو أحدهما بطلقتين والآخر بثلاث على ثلاثة أقوال: فقال عبد الملك: يلزمه واحدة (٥). وقال محمد: لا يلزمه شيء (٦). وعلى قول ابن القاسم يلزمه طلقتين، والأول أصوب؛ لأنهما اجتمعا على طلقتين والثالثة ساقطة لانفراد أحدهما بها، وسقط ما زاد على الواحدة؛ لأن الضرر يرتفع بواحدة؛ لأنهما اتفقا على الطلاق، وألا تبقى زوجة أصوب (٧) فيمضي ذلك، وما اختلفا فيه من العدد لا يؤثر فيما اتفقا عليه في أن الطلاق صواب.


(١) قوله: (الزوج) سقط من (ث).
(٢) في (ح): (عليهما)، وفي (ب): (عليها).
(٣) انطر: المدونة: ٢/ ٢٦٨ , ٢٦٩، نصها: (لأنهما لم يدخلا بما زاد على الواحدة أمرا يدخلان به صلاحا للمرأة وزوجها إلا والواحدة تجزئ من ذلك).
(٤) في (ب): (بالبتات).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٧٥.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٨٢.
(٧) في (ح): (صوابا).

<<  <  ج: ص:  >  >>