للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب مسلم والترمذي "أَنَّهُ وَقَّتَ لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَاليَها، وَللْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً" (١).

وقد تضمن هذا الحديث فائدتين: جواز المسح في الحضر، والتوقيت في الحضر والسفر. وهو أحسن؛ لأن الأصل الغسل والمسح رخصة، وقد اختلف في وقتها، فوجب أن تستعمل فيما اتفق عليه، ويبقى ما عداه على أصله وهو الغسل.

[فصل [في الاختلاف في صفة المسح]]

واختلف في صفة المسح، هل يبتدئ من مقدم رجله إلى مؤخرها أو من مؤخرها إلى مقدمها، أو تكون العليا من المقدم والسفلى من المؤخر؟

وكل ذلك واسع وجائز (٢)، غير أنه لا يمر اليد التي بها من تحت الرجل (٣) على شيء من وجه (٤) الرِّجل لا عقب ولا غيره، خيفة أن تكون لاقت نجاسة في أسفل الخف فيمر بها على موضع لم تدع الضرورة إليه فيه، وهو وجه الخف.

وإذا مسح اليمنى لم يمسح اليسرى حتى يغسل اليد التي مر بها من تحت الخف (٥).


(١) أخرجه مسلم: ١/ ٢٣٢، في باب التوقيت في المسح على الخفين، من كتاب الطهارة، برقم (٢٧٦).
(٢) في (ب): ومجزئ، وانظر: المدونة: ١/ ١٤٢.
(٣) قوله: (الرجل) زيادة من (ر).
(٤) في (ر): (حد).
(٥) قوله: (الخف) زيادة من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>