للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالق إن شاء هذا الحجر، فقد اختلف هل يعد نادمًا، ويختلف أيضًا إذا طلق اثنتين إلا واحدة (١) لأن واحدة من اثنتين ليست الأقل وهو بمنزلة من قال: ألف إلا خمسمائة، وأما الإقرار بالدين فإن استثنى الأقل (٢) صدق، ويختلف إذا استثنى الأكثر فعلى أصل قول (٣) أشهب لا يؤخذ بغير ما أقر به، وعلى القول الآخر لا يصدق؛ لأنه أتى بما لا يشبه ويعد نادمًا إلا أن يُشْهِد قبل أن يقر أنه يستثني الأكثر فيكون ذلك له قولًا واحدًا، ولأنه لو أشهد أن لا شيء له عندي، وإنما أُقِرُّ بذلك لأستخرج به شيئًا كتمنيه، أو لأتوصل بذلك لشيء لا (٤) أني أدفع ما أقر به لم يكن عليه شيء، فهو إذا استثنى الأكثر أبين ألا يؤخذ بغير ما أقر به، والمستقبح من هذا أن يستثني عددًا من عدد فيقول: ألف إلا تسعمائة، أو قال: عبيدي أحرارٌ إلا الصقالبة أو الحمران، وهم الأكثر، أو عقاري حبس إلا الضياع الفلانية، وهي الأكثر والأجود، لكان ذلك له؛ لأنه مطلق الأول لم يتضمنه حقيقة ويمكن أن يريد البعض (٥) وبخاصة على من لم يقل بالعموم، وليس كذلك مطلق قوله: ألف.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٣٠، ١٣٢.
(٢) فى (ح) و (س): (الأول).
(٣) قوله: (قول) ساقط من (ح) و (س).
(٤) قوله: (لأتوصل بذلك لشيء لا) فى (ح) و (س): (لا يتوصل بذلك لأمر ليس لأني).
(٥) فى (ح) و (س): (البضع).

<<  <  ج: ص:  >  >>