للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف أيضًا إذا نكس وضوءه وبدأ بغسل رجليه ثم لبس خفيه ثم كمل وضوءه، فقال مالك في "العتبية": لا يفعل، فإن فعل فلا شيء عليه (١).

وعلى قول سحنون لا يجزئه المسح. والقول بالإجزاء في جميع ذلك أحسن؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "دَعْهُما فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ"، فدخل بهذا في عموم الحديث.

وإن نزع اليمنى في السؤال الأول ثم أعادها أو نزعهما جميعًا في السؤال الآخر ثم أعادهما، جاز المسح قولًا واحدًا.

واختلف فيمن كان على طهارة فقال: ألبس خفي كيما أمسح عليهما إذا انتقضت طهارتي، أو فعلت ذلك امرأة وقد خضبت رجليها بالحناء كيما تمسح عليها إذا انتقض وضوؤها، فقال في "المدونه": لا خير في ذلك (٢).

وقال سحنون: على من فعل ذلك وصلى أن يعيد (٣).

وقال مالك في كتاب ابن حبيب: يعيد وإن ذهب الوقت.

ورأى أن الرخصة إنما جاءت فيمن لبسه للحاجة إلى لباسه، ليس ليخفف عن نفسه تلك العبادة.

وقال عبد الملك بن الماجشون في "ثمانية أبي زيد": لا إعادة في ذلك.

واختلف فيمن تيمم ولبس خفيه قبل الصلاة ثم وجد الماء، فقيل: لا يمسح عليهما، وقال أصبغ: يمسح عليهما (٤). وجعل التيمم يرفع حكم الحدث


(١) انظر: البيان والتحصيل: ١٧٩، ١٨٠.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ١٤٤.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٩٧.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>