للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تزوجت فلانة فهي طالق، فتزوجها يفرق بينهما (١)، وقال أبو إسحاق: وروي عن ابن المسيب (٢) والحسن في طلاق من لم يحتلم أنه لازم، وبه (٣) قال ابن حنبل: إذا أطاق صيام شهر (٤) رمضان وأحصى الصلاة. وقال عطاء: إذا بلغ اثنتي عشرة سنة جاز طلاقُه. قال أبو إسحاق: لأنه أول سن الاحتلام، قال: وروى مالك عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أجاز شهادة غلام يفاع، والأول أحسن لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ: فذكر (٥) الصَّبِيَّ حَتَّى يَحْتَلِمَ" (٦) فجعل الاحتلام فاصلًا بين الصغير والكبير إلا أن يتأخر عن الوقت المعتاد.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٢٥٨.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٢٥٥.
(٣) فى (ح) و (س): (به).
(٤) قوله: (شهر) ساقط من (ح) و (س).
(٥) في (ب) و (ث): (عن).
(٦) أخرجه أبو داود: ٢/ ٥٤٥، في باب في المجنون يسرق أو يصيب، من كتاب الحدود، برقم (٤٤٠١)، والترمذي: ٤/ ٣٢، في باب فيمن لا يجب عليه الحد، من كتاب الحدود، برقم (١٤٢٣)، بنحوه من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وقال: حسن غريب، والنسائي: ٦/ ١٥٦، في باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، من كتاب الطلاق، برقم (٣٤٣٢) بنحوه، وابن ماجه: ١/ ٦٥٨، في باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، برقم (٢٠٤١)، بنحوه من حديث عائشة - رضي الله عنها -، وأورده البخاري معلقا: ٥/ ٢٠١٧، في باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره، من كتاب الطلاق، بنحوه من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>