للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرابع: إذا كانت طلقة هل تكون بائنة أو رجعية إن أعتق الزوج في العدة؟

والخامس: الوقت الذي تختار فيه.

والسادس: ما يسقط خيارها بعد ثبوته.

فالذي يوجب الخيار عتق جميعها، وإن أعتق بعضها بتلًا أو جميعها إلى أجل، أو دبرت، أو كوتبت، أو صارت أم ولد، لم يكن لها خيار، وإذا وجب الخيار بعتق جميعها لم يسقط إلا بعتق جميع الزوج، فإن أعتق بعضه بتلًا أو جميعه إلى أجل، أو كوتب، أو دبر لم يسقط خيارها، وإذا وجب الخيار فاختارت نفسها كان طلاقًا لا فسخًا، وهذا هو الأصل في كل فراق كان من قبل المرأة هي فيه بالخيار كالتي تقوم بعيب يطرأ بعد العقد: جذام أو برص أو جنون أو عدم نفقة، وقيام الأمة بعد العتق نوع من القيام بالعيب، وهو طلاق بخلاف ملك (١) أحد الزوجين الآخر أو ارتداد أحدهما، ومحمل اختيارها على طلقة، واختلف عن مالك إذا قضت باثنتين هل يلزمانه (٢) أو تكون طلقة ويسقط الزائد، وهو أصوب (٣)؛ لأن مقالها في رفع يده عنها، وذلك تناله بواحدة، وإيقاعها طلقتين مضرة على الزوج من غير منفعة له، واختلف بعد القول أنها طلقة هل تكون بائنة أو رجعية؟ قال في المدونة: هي بائنة (٤)، وقال في مختصر ما ليس في المختصر: له الرجعة إن أعتق في العدة (٥). وقال ابن القاسم في كتاب


(١) قوله: (ملك) ساقط من (ح) و (س).
(٢) فى (ح) و (س): (يلزمانها).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٨٥.
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٨٥.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٩٢، ٥٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>