للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحكم: ينزع الخاتم ثم يتيمم.

وقال ابن شعبان: يخلل المتوضئ أصابع يديه: قال: وهو في التيمم أقوى سبيلًا؛ لأن الماء يبلغ ما لا يبلغ التراب (١).

وقال محمد بن مسلمة: ليس ينبغي لأحد أن يتعمد ترك شيء من العضو الذي يمسح في التيمم ولا في الوضوء، فإن ترك القليل من ذلك أجزأه؛ لأن المسح لا يعم العضو ولا بد أن يبقى بعضه.

فعلى هذا القول يصح تيممه وإن لم ينزع (٢) الخاتم أو لم يخلل الأصابع.

[فصل [في أقسام المتيمم به من الأرض]]

المتيمم به من الأرض على ثلاثة أقسام:

جائز: وهو التيمم بالتراب الطاهر، وهو إذا كان على الأرض ولم ينقل عنها، كانت تلك الأرض من الجنس المعهود غالبًا أو على غير ذلك، كالكبريت والزرنيخ ومعدن الحديد والنحاس والرصاص وما أشبه ذلك.

وممنوع وهو: التيمم بالتراب النجس، لقول الله سبحانه: {صَعِيدًا طَيِّبًا} والطيِّب ها هنا: الطاهر، وبما لا يقع به التواضع لله، كالزبرجد والياقوت وتبر الذهب، ونقار الفضة وما أشبهه، فهذا وإن كان أحد أبعاض الأرض لا يصح التيمم به، ولو أدركته الصلاة وهو في معدنه ولم يجد سواه جاز أن يتيمم على تلك الأرض.


(١) انظر: الزاهي، لابن شعبان، لوحة رقم: [٨ /أ].
(٢) في (ر): (ينزل).

<<  <  ج: ص:  >  >>