للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن قال لزوجته: أنت عليَّ حرام، أو قال: الحلال عليَّ حرام، أو ما انقلب إليه حرام، أو ما أعيش فيه حرام وما أشبه ذلك (١)

ومن قال لزوجته: أنت عليَّ حرام، أو قال: أنت حرام، ولم يقل: عليَّ، أو قال: الحلال عليَّ حرام كانت طالقًا، ولو قال: عليَّ حرام، ولم يقل: أنت، أو قال: الحلال حرام ولم يقل: عليَّ، لم يكن عليه في ذلك شيء.

واختلف في أربعة مواضع:

أحدها: إذا قال: أردت بقولي عليَّ حرام الظهار.

والثاني: إذا أراد الطلاق فما (٢) يلزمه من عدده.

والثالث: إذا قال: لم أرد طلاقًا وإنما أردت أن أهددها بذلك.

والرابع: إذا حرَّم شعرها أو كلامها.

فقال ابن القاسم: إذا قال أردت بقولي: أنت عليَّ حرام الظهار لا تنفعه نيته وهو طلاق (٣). (٤)

وقال سحنون في العتبية: لا يعجبني ذلك ورأى أنه ظهار (٥)، وهو أحسن


(١) قوله: (وما أشبه) يقابله في (ح): (أو ما تعلق بذلك).
(٢) في (ح): (فيما).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ١٧١.
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٢٨٦.
(٥) تعقب ابن رشد شارح العتبية ما للمؤلف هنا فقال: (حكى اللخمي أن لسحنون في العتبية أنه ينوى في أنه أراد بذلك الظهار وليس ذلك بموجود له عندنا في العتبية فأراه غلطًا، والله أعلم). انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>