للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو الحسن ابن القصار: ينوى.

وفي قوله حبلك على غاربك فقال في المدونة: لا ينوى؛ لأنَّ هذا لا يقوله أحد وقد أبقى من الطلاق شيئًا (١). وهذا يقتضي ألا ينوى قبل ولا بعد، وفي كتاب محمد: ينوى قبل (٢).

واختلف في هذه الجملة بعدة فقال أشهب في كتاب أبي الفرج في الخلية والبرية: ينوى وإن كان بنى بها (٣)، وترجح مالك (٤) مرة في هذا الأصل، فروى أشهب عنه في مختصر ما ليس في المختصر (٥) فيمن (٦) قال: أنت طالق واحدة بائنة أو بتة أو خلية أو برية وهي مدخول بها وقال: أردت واحدة لم يقبل قوله، ثم قال لي (٧): لا تكتبه لعلي لا أثبت على هذا.

وقال محمد بن عبد الحكم في حبلك على غاربك ووهبتك لأهلك وشأنكم بها واحدة إلا أن ينوي (٨) أكثر (٩).


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٢٨٨.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٥١، ونص النوادر: (قال عبدالملك: وكذلك قوله فيها: بلك على غاربك، أو قال لأهلها: شأنكم بها أو انتقلي إلى أهلك يريد الطلاق قبل البناء، يحلف إذا أراد نكاحها، أنه أراد واحدة).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٥٢، ونص النوادر: (وذكر أبو الفرج في كتاب رواية الأشهب، عن مالك في الخلية والبرية، أنه منوى فيها في التي بنى بها).
(٤) قوله: (مالك) ساقط من (ح).
(٥) هنا ينتهي السقط من (ق ١٠).
(٦) في (ح): (إذا).
(٧) قوله: (لي) ساقط من (ق ١٠).
(٨) في (ب): (ينوى).
(٩) انظر: النوادر والزيادات ٥/ ١٥٢، نص النوادر: (قال ابن المواز: في: خليت سبيلك فروى =

<<  <  ج: ص:  >  >>