للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لمعدني (١) ولا غيره (٢).

قال الشيخ (٣): والذي أختاره الوقوف عن التيمم به؛ لأنه طعام يحرم فيه التفاضل، ويمنع من بيعه قبل أن يستوفَى، وهو في غير المعدني أبين؛ لأنه ماء جامد خارج عن الصعيد، ولا خلف أن حكمه في الاستجمار به غير حكم الصعيد، وقد يفرق بين حكم التيمم والاستجمار لملاقاته النجاسة.

ويجوز التيمم بتراب السباخ إذا لم يصر ملحًا قولًا واحدًا.

واختلف عن مالك في التيمم بالثلج، فأجازه في الكتاب (٤)، ومنعه في مدونة أشهب (٥) وإن لم يجد ترابًا، وهو عنده كالعدم.

وقال عبد الملك بن حبيب: من تيمم به وصلى وهو قادر على الصعيد أعاد وإن ذهب الوقت، وإن كان غير قادر أعاد ما لم يذهب الوقت (٦).

ويختلف في الماء الجامد والجليد قياسًا على الثلج، وأجاز القاضي أبو الحسن ابن القصار التيمم على الحشيش (٧)، وأجاز في "مختصر الوقار" التيمم على الخشب.

وأرى أن يعيد من تيمم بشيء من ذلك وإن ذهب الوقت، وإن لم يجد سواه تيمم به وصلى وذلك أولى من صلاته بغير تيمم؛ لأنه لم يبق إلا التيمم أو يدع الصلاة، أو يصلي بغير تيمم على القول الآخر، وصلاته بمختلف فيه أولى وأحوط من تركه الصلاة (٨).


(١) في (ش ٢): (معدني).
(٢) انظر: عيون الأدلة، لابن القصار: ٢/ ٧٧٧.
(٣) قوله: (قال الشيخ) زيادة من (ش ٢).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ١٤٨.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٠٧.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٠٧.
(٧) انظر: عيون الأدلة، لابن القصار: ٣/ ١٠٦٧.
(٨) قوله: (من تركه الصلاة) زيادة من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>