للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأس (١)، قال: وهو يشبه ما لو قاما إليه جميعًا. فأجاز القيام عن المجلس إذا كان يسيرًا، وعلى هذا يجوز العقد على ما هو غائب عنهما على مثل ذلك القرب (٢) إذا كان في ملكه.

وقال مالك في المدونة فيمن يصرف دينارًا من الصراف ويزنه منه، فيدخله الصراف تابوته: لا يعجبني، وليترك الدينار على حاله حتى يخرج دراهمه فيزنها ثم يأخذ الدينار ويعطي الدراهم (٣).

قال محمد: وليرد ديناره إليه، ثم يتناجزان (٤).

وكل هذا حماية، ولا يفسد به الصرف. وقال ذلك ابن وهب في كتاب محمد.

وقال مالك في الحلي يباع في الميراث، ثم يقوم معه صاحبه -يريد: إلى الصراف ليعطيه ثمنه- قال: لا يفارقه (٥).

قال مالك: ألا تسمع إلى قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: وإن استنظرك إلى أن


(١) قوله: (فأرجو ألا يكون به بأس) يقابله في (ت): (ألا يكون له تأثير)، انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٧٠.
(٢) في (ب): (القدر).
(٣) انظر: المدونة ٣/ ٦، و ٣٠.
(٤) انظر: النوادر والزيادات ٥/ ٣٧٠.
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٢١، ٢٢، بلفظ: قلت: أرأيت لو أن رجلًا هلك فباع ورثته ميراثه، فكان إذا بلغ الشيء الثمن فيمن يزيد أخذه بعضهم وكتب على نفسه الثمن، حتى يحسب ذلك عليه في حظه فبيع في الميراث حلي ذهب وفضة، أو بعض ما فيه الذهب والفضة مثل: السيف وما أشبهه والفضة أقل من الثلث فبيع ذلك واشتراه بعض الورثة وكتب على نفسه؟ قال: قال مالك: لا يباع من ذلك ما فيه الذهب والفضة إلا بنقد من الورثة أو غيرهم، ولا يكتب ذلك عليهم ولا يؤخر النقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>