للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: إنما يجوز ذلك في أقل الدينار، مثل أن يشتري الثوب بثلثين أو بثلاثة أرباع دينار، فيدفع دينارًا ويأخذ فضله وَرِقًا، ولو كان الوَرِق أكثر الدينار لم يكن فيه خير (١).

وقال أبو محمد عبد الوهاب: لا يجوز البيع والصرف في دينار إلا أن يكون يسيرًا، مثل أن يصرف دينارًا بعشرة دراهم، فيعجز الدرهم أو النصف، فيدفع إليه عرضًا بقدره، أو يزيد الدينار أو الدرهم، وكسره غير جائز، فها هنا يجوز للضرورة؛ لأنه يعلم أن البيع غير مقصود مع ذلك في دينار (٢). إلا أن يكون أحدهما يسيرًا (٣) مما لا تدعو الضرورة إليه.

وأجاز أشهب في مدونته الصرف والبيع (٤).

ولمالك في كتاب محمد مثله في رجل باع مائة ثوب أو مائة جلد، كل ثوب أو جلد بدينار إلا ثلاثة دراهم: لا بأس به إذا كان كل ذلك نقدًا (٥). فأجاز في هذه المسألة بيعًا وصرفًا؛ لأن جملة الدراهم ثلاثمائة درهم.

ولو كان من عند أحدهما دنانير وعرض، ومن عند الآخر دراهم وعرض، فإن كان العرضان يسيرين ينوبهما أقل من صرف دينار- جاز، وإن كان ينوبهما (٦) صرف دينار فأكثر لم يجز على قوله في منع صرف وبيع.

وكذلك إذا كانت العروض كثيرة، فإن كان الذهب والفضة أقل من


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٨٣.
(٢) انظر المعونة: ٢/ ٥٥.
(٣) في (ت) و (ب): (كبيرًا).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٨٧.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٨٤.
(٦) في (ق ٤) و (ت): (ينوبه).

<<  <  ج: ص:  >  >>