للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما المسافر فيصح تيممه لجميع هذه الصلوات. وهذا قول مالك وأصحابه (١).

وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: لا يتيمم للنافلة لأنه في غير ضرورة منها، وإنما يتيمم للفريضة التي لابد منها (٢).

وظاهر قوله منع التيمم لما كان من السنن على الكفاية، وقد لا يمنع ما كان منها على الأعيان لأنها في معنى ما لابد منه.

وحكم المريض المقيم فيما يتيمم له حكم المسافر، يتيمم للفرض، ويختلف في تيممه للنفل.

واختلف في تيمم الصحيح المقيم للفرائض، وقد تقدم ذكر ذلك. ويختلف في السنن إذا كانت على الأعيان كالوتر وركعتي الفجر. ولا يتيمم للنوافل ولا للسنن إذا كانت على الكفاية، كالجنائز والعيدين على القول إنها على الكفاية.

وقال ابن القاسم في "المدونه" (٣) في المسافرين والمرضى لا يجدون الماء؛ إنهم يتيممون لخسوف الشمس أو القمر، ولا يتيمم من أحدث خلف الإمام في صلاة العيدين (٤).

قال مالك: لا يصلي على الجنائز بالتيمم إلا المسافر الذي لا يجد الماء (٥).

قال: ولا بأس أن يتيمم لمس المصحف، ويقرأ حزبه من لم يجد الماء إذا كان


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٠٩.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١١٩.
(٣) قوله: (المدونة) زيادة من (ر).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ١٤٩.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ١٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>