للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب [في المبايعة بالدراهم الزيوف]]

قد تقدم القول في جواز المراطلة بالزيوف، وكره مالك المبايعة بها، قال: لأن ذلك داعية إلى إدخال الغش على المسلمين (١).

وقال أشهب: تكسر إلا أن يخاف أن تسبك فتجعل دراهم فتباع على وجه الفضة، فلتصف حتى تباع فضتها ناحية ونحاسها ناحية (٢).

واختلف في اللبن يغش، فقال مالك: كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يطرحه في الأرض أدبًا لصاحبه (٣).

وقال مالك: الأحسن أن (٤) يتصدق به، قال: وكذلك الزعفران والمسك إذا غشه بنفسه، وإن اشتراه مغشوشًا لم أر ذلك عليه. وقال ابن القاسم: إن ذلك فيما كان يسيرًا، وأما الكثير فلا أرى ذلك، وليؤدب بالضرب الوجيع (٥).

يريد: ولا يتصدق به عليه.

قال مالك: من الغش بَلُّ الخُمُر التي (٦) تعمل من القز بماء الخبز لتتصفق بذلك وتشتد (٧).


(١) انظر: المدونة ٣/ ٥٠.
(٢) انظر: المدونة ٣/ ٥٠.
(٣) انظر: المدونة ٣/ ٥٠.
(٤) قوله: (الأحسن أن) زيادة من (ب).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٧٤، والبيان والتحصيل: ٩/ ٣١٨، ٣١٩.
(٦) قوله: (التي) يقابله في (ب): (الذي).
(٧) انظر البيان والتحصيل: ٩/ ٣١

<<  <  ج: ص:  >  >>