للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث صحيح، واختلف أهل العلم في جواز السلم (١) فيه: فأجاز ذلك مالك (٢) والشافعي (٣).

وقال به من الصحابة: علي وابن عباس وابن عمر، ومن التابعين: سعيد بن المسيب والحسن البصري والنخعي وأحمد وإسحاق، ومنع ذلك أبو حنيفة (٤)، ورأى أن الصفة فيه لا تنحصر.

واحتج من أجاز ذلك بحديث أبي رافع في استقراض البكر (٥)، وبالحديث في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَنْعَتُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ لِزَوْجِهَا كأَنَّه يَنْظُرُ إِلَيْهَا" (٦). وتحمل العاقلة دية الخطأ، وهي إبل وكل هذا فيه نظر؛ لأن القرض معروف فيستخف فيه ما لا يستخف فيما خرج على وجه البيع والمكايسة، ولأن الغرر فيما أحضر مثله وقيل مثل (٧) هذا أخف فيما لا يحضر مثله؛ لأن القرض تقدمت له عين مرئية فيرد مثله.

وأما النهي عن نعمت المرأة، فإن ذلك لأنها إن كانت قبيحةً كان في نعتها ذمها وكشفها (٨) أن تعيبها لزوجها، وإن كانت جميلة فقد تُوقع في نفس


(١) في (ت): (السلف).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٥٤.
(٣) انظر: الأم للشافعي: ٣/ ١٣٥.
(٤) انظر: المبسوط: ٦/ ٢٣٩.
(٥) أخرجه مسلم: ٣/ ١٢٢٤، في باب من استلف شيئا فقضى خيرا منه، من كتاب المساقاة، برقم (١٦٠٠)، ومالك في الموطأ: ٢/ ٦٨٠، في باب ما يجوز من السلف، من كتاب البيوع، برقم (١٣٥٩).
(٦) أخرجه البخاري: ٥/ ٢٠٠٧، في باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها، من كتاب النكاح، برقم (٤٩٤٢)، بلفظ: (لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها).
(٧) قوله: (وقيل مثل) في (ث): (قبل).
(٨) في (ث): (وكشفة).

<<  <  ج: ص:  >  >>