للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو محمد عبد الوهاب (١): البيع فاسد، واحتج بنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها (٢).

والقول الأول أحسن عند عدم العادة؛ لأن محمول البياعات على التقابض في الثمن والمثمون، ولا يعترض هذا بالعادة أنها تجد بعد الصلاح؛ لأن تلك العادة إذا لم يقع البيع، وإذا كان البيع حملوا على أصل البياعات، وأما نهيه - صلى الله عليه وسلم - فقد كان عن عادة جرت بينهم أن البيع على البقاء.

[فصل [في بيع الثمار بعد بدو الصلاح بدون اشتراط التبقية ولا القطع]]

واختلف أيضًا في إطلاق البيع بعد بدو الصلاح.

فالمعروف من المذهب أنه على البقاء حتى ييبس (٣)، وجعله ابن حبيب على الجداد، فقال: ومن اشترى ثمرة بعد طيبها لم يكن له أن يقرها حتى تيبس إن لم يكن اشترط ذلك على البائع، وذلك لمكان السقي؛ لأن سقيها على البائع، وإن اشزى ذلك مبهمًا فهو على تعجيل جناها حتى يشترط تأخيرها (٤). انتهى قوله.

وهذا هو الأصل في البياعات أنها على التعجيل في الثمن والمثمون، إلا أن


(١) قوله: (أبو محمد عبد الوهاب) في (ت): (قال ابن القصار وعبد الوهاب).
(٢) انظر تخريج الحديث السابق. وانظر: المعونة: ٢/ ٤٠.
(٣) انظر: التلقين: ٢/ ١٤٧ والإشراف: ٢/ ٥٤٣، نص التلقين: (بيع الثمار بعد بدو صلاحها جائز مطلقا وبشرط التبقية والقطع وإطلاقها يقتضي التبقية).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>