للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما ينوبه من الثمن، ويحط عنه ما ينوب الصنعة حسبما تقدم.

وأما الزيتون إذا كان على البائع عصره ليأخذ منه مكيله، فإن مصيبته من بائعه، وإن قامت البينة على ضياعه؛ لأن كل مبيع على الكيل مصيبته من بائعه حتى يكال.

ولو لم يسلم في الغزل على أن ينسج واشتراه على أنه إن خرج على ما وصفا (١) أخذه ونقد، وإن خرج على غير ذلك كان لبائعه جاز.


(١) قوله: (وصفا) في (ت): (وصف).

<<  <  ج: ص:  >  >>