للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في القرض وما يجوز منه وما يمنع]

قال ابن القاسم: القرض عند مالك جائز في الثياب والرقيق والحيوان، وفي جميع الأشياء إلا الجواري وحدهن (١).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: القرض جائز في سائر المتملكات اللواتي يجوز بيعهن، ويمنع في أربع:

ما لا تحصره الصفة، كتراب المعادن، والصواغين.

وما لا يقدر على الوفاء به، وإن حصرته الصفة، كالديار والأرضين والبساتين.

والجزاف إلا فيما قل من الموزون، كما يجوز السلم في اللحم بالتحري، وهو في القرض أخف.

والجواري، لا يجوز فيهن القرض؛ لأنه من باب عارية الفروج (٢) إلا أن تكون الجارية في سن من لا توطأ، أو يكون المقرَض ممن لم يبلغ الالتذاذ إذا أقرضها له وليه، أو يقرض لامرأة أو لأحد من ذوي محارمها، أو ممن لا يجوز له وطؤها من ذوي محارم الأول، إذا كان الأول أصابها، أو لمن عليه دين فيقبضها فيه.

وقال محمد بن عبد الحكم في مختصر حمديس: لا بأس بقرض الجواري إذا كان يرد مثلهن.


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٧٤.
(٢) قوله: (لا يجوز فيهن. . . عارية الفروج) زيادة من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>