للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال مالك في المدونة: لا خير فيه (١).

وأجازه في كتاب محمد في الثياب والطعام والحيوان إلى يومين، وروى عنه ابن عبد الحكم أنه أجازه إلى يوم بعد أن كان كرهه (٢).

وقال ابن وهب في مختصر ما ليس في المختصر: السلم إلى يومين وإلى ثلاثة في الثياب والدواب أحب إليّ من بعيد الأجل (٣).

وقال أصبغ: إن وقع ذلك لم يفسخ (٤)، للاختلاف فيه (٥).

قال محمد: والقياس فسخه، ولم أصرح فيه بالفسخ للاختلاف في ذلك (٦) ورآه فاسدًا.

واختلف في تعليل البيع (٧): فقال أشهب في كتاب محمد: لا يصلح؛ لأنه غرر، كأنه أخذ منه الثمن ليشتري له به، فإن كان فيه فضل كان له، وإن كان نقصان كان عليه، يريد أنهما يتهمان أن يكونا عملا على ذلك.

وقيل: المنع؛ لأنه من باب (٨) بيع ما ليس عنده، فأجيز ما بعد أجله، لما ورد في ذلك من الأحاديث والعمل وبقي ما قرب أجله أو كان حالًا على المنع لأنه بيع ما ليس عنده.


(١) انظر: المدونه: ٣/ ٢٦٨، والنوادر والزيادات: ٦/ ٦٦.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٦٦.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٦٦ ونص النوادر: (قال عنه ابن وهب: وفي الثياب والحيوان إلى يومين أو ثلاثة: إنه جائز. قال عنه ابن وهب: وغيره أحسن منه).
(٤) قوله: (لم يفسخ) في (ت) و (ث): (فسخ).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٦٦.
(٦) قوله: (للاختلاف في ذلك) زيادة من (ب). وانظر: النوارد والزيادات: ٦/ ٦٦.
(٧) في (ث): (المنع).
(٨) قوله: (باب) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>