للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى القول الثالث: إن شرط ذلك المسلم لها، جاز الحلف إذا رضي وحده، وإلا فسخ، وإن شرطه المسلم إليه عاد الجواب إلى ما تقدم إذا لم يعين (١).

وقد اختلف فيمن اشترط شرطًا ليس بفاسد ولا يتعلق بالوفاء به منفعة، هل يلزم الوفاء به؟

فوجه القول بسقوطه: أن الأصل في تعليق حقوق الآدميين بعضهم على بعض ما يتعلق بها من المنافع، وهذا هو الغالب والموجود، وفي مثلها (٢) ورد تعلق الأحكام، فمتى عري من ذلك لم يتعلق به حكم.

ووجه القول بإلزامه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "المؤمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ" (٣)، ولم يفرق، والدنانير والدراهم لا تختلف الأغراض فيها، فالدنانير القائمة والأفراد وما أشبه ذلك الغرض في أحدها كالغرض في الآخر، إلا أن يعلم أن ذلك الشرط كان لمعنى كان الشرط لأجله، وقد يشترط ذلك بائعها؛ لأنه لا شيء عنده (٤) سواها، أو يكون له شيء يشق عليه بيعه لخلفها، أو يشترط ذلك مشتريها لحلها أو (٥) لطيب أصلها، فيكون لكل واحد منهما شرطه؛ لأنه حينئذٍ شرط يتعلق به منفعة.


(١) قوله: (يعين) في (ث): (تعين).
(٢) قوله: (وفي مثلها) في (ت): (وفيها).
(٣) أخرجه أبو داود: ٢/ ٣٢٧، في باب في الصلح، من كتاب الأقضية، برقم (٣٥٩٤)، وسنده حسن صحيح.
(٤) قوله: (عنده) في (ت): (عليه).
(٥) قوله: (أو) في (ث): (و).

<<  <  ج: ص:  >  >>