للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أشهب: وذلك فيما كان من السَّلَم (١) الحرام، فأما المكروه الذي لعله أن يجاز، فلا يصلح حتى يفسخه السلطان أو يتفاسخانه ويشهدان على ذلك (٢).

وقال محمد: كل (٣) ما كان فيه اختلاف، لم يجز إلا بعد حكومة السلطان (٤).

قال الشيخ -رحمه الله-: الذي له السلم فيما يأخذه على ثلاثة أوجه:

فإما أن يأخذ غير الصنف الذي أسلم فيه، أو ما أسلم فيه، أو ما لا يجوز له أن يسلم رأس ماله فيه، مثل: أن يسلم ذهبًا فيأخذ ورِقًا، أو يسلم طعامًا في عرض فيأخذ طعامًا (٥) من غير جنسه.

فأجاز ابن القاسم إذا أسلم في طعام (٦) أن يأخذ طعامًا غير الحنطة نقْدًا، وأن يأخذ بعض رأس ماله، وأن يؤخره بالجميع (٧)، ولم يفرّق بين أن يكون ذلك مجمعًا على فساده أو مختلفًا فيه، وهذا جواب من قلد مذهب نفسه، ولم يراع الخلاف.

وأما إن كان فاسدًا عنده وجائزًا عند المخالف، فإنهما يؤمران بردِّ رأس المال نقْدًا ولا يؤخرانه، ولا يأخذ طعامًا ولا غيره، مراعاة لقول من ذهب إلى


(١) في (ق ٤) و (ت): (السلف).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٧٣.
(٣) قوله: (كل) ساقط من (ت).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٧٣.
(٥) قوله: (فيأخذ طعامًا) ساقط من (ب).
(٦) قوله: (إذا أسلم في طعام) ساقط من (ت).
(٧) انظر: المدونة: ٣/ ٨٦

<<  <  ج: ص:  >  >>