للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النقد، ولو كان أجل السَّلَم اليومين والثلاثة على القول بإجازة ذلك لم يجز أن يتأخر رأس المال (١) ذلك القدر وكان دَيْنًا بدَيْن.

وأجاز مالك في كتاب محمد في الكراء المضمون إذا نقد الثلثين وتأخر الثلث (٢).

فيجوز على هذا مثل ذلك في السَّلَم.

وأجاز أشهب في كتاب محمد إذا تأخر الشيء اليسير بشرط (٣).

وكل هذا عند ابن القاسم فاسد، ينقض جميعه (٤)؛ لأنه يرى أن الأتباع مراعاة في نفسها، والقياس بعد تسليم القول أن الأتباع مراعاة في نفسها ألا يبطل إلا القدر الذي تأخر، وأما إذا تأخر الشيء الكثير النصف ونحوه، فسدت جميع الصفقة، وهذا هو المعروف من المذهب.

وحكى ابن القصار قولًا آخر أنه يمضي ما تناجزا فيه.

ويجري فيها قول ثالث: أنه إن سَمَّيَا لكل قفيز ثمنًا صح ما تناجزا فيه، وإن لم يُسمِّ فسد الجميع، ذكره أبو محمد عبد الوهاب، وحكى ابن القصار قولًا آخر (٥) في الصرف إذا سَمَّيَا لكل دينار ثمنًا صح ما تناجزا فيه، وقد تقدم ذلك في كتاب الصرف (٦).


(١) في (ق ٤): (رأس مال السلم).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٩٢.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٦٨، ونص النوارد: (. . . فأما السلم فأكرهه، ولا أفسخه، وأضرب له أجلًا قدر مسيرة، وأجازه أشهب بدءًا).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٦٨.
(٥) قوله: (وحكى ابن القصار قولًا آخر) زيادة من (ت).
(٦) انظر: المعونة: ٢/ ٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>