للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بخلاف الزيادة إذا أسقطت؛ لأنَّ الثمن ها هنا على حاله، وإنما أسقط ما كان من التوثق وليس ذلك بثمن.

وقال مالك في كتاب محمد في من أسلم في أصناف تمر: فلا بأس أن يولي صنفًا منها بما ينوبه (١). ويجوز على قوله الإقالة والشرك في كل صنف بما ينوبه.

وأجاز في المجموعة لمن أَسْلَم في طعام: قمح وشعير وعدس أن يولي صنفًا منها بما ينوبه (٢).

واختلف في من أسلم ثوبين في طعام فأقال من أحدهما بما ينوبه:

فأجازه ابن القاسم في العتبية (٣).

ومنعه سحنون في المجموعة، وقال: أخاف أن يكون بيع الطعام قبل قبضه؛ لأنَّ الغلط يدخل في التقويم (٤)، وقد كره ابن القاسم بيع أحدهما مرابحة إذا اُشتريا في صفقة واحدة (٥).

فعلى هذا لا تجوز الإقالة ولا التولية في أحد أصناف الطعام.

وإن أقال من نصف الطعام جاز قولًا واحدًا، ويسقط من السَّلَم من كل صنف نصفه، ويكون كل ثوب بينهما نصفين، بخلاف الإقالة على أحد الثوبين.

وأجاز مالك لمن أسلم عبْدًا أو ثوبًا في طعام أن يقيل من نصفه، وليس


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٤٩
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٣٦.
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٨/ ٧٢.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٤٧.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>