للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي اكتاله.

قال محمد: إلا أن يكون الذي قبض يسيرًا مثل خمسة من المائة، وإن قبض عشرة من المائة فأرجو أن يكون خفيفًا (١).

[فصل [فيمن اشترى سلعة ثم سأله آخر أن يشركه فيها]]

وقال ابن القاسم في رجلين اشتريا عبدًا، فقال لهما رجل: أشركاني فيه، ففعلا، قال: له ثلث العبد؛ لأنهما إنما أرادا أن يكون فيه كأحدهما (٢).

فجعل له الثلث؛ لأن ذلك القصد عنده، ولو كان المشتري واحدًا، كان له النصف على قوله، وأصله في الشرك عنده أنه لا يقع على جزء معلوم. وقد قال فيمن أعطى رجلًا مالًا قِراضًا على أن له شركًا من الربح إنه فاسد (٣). لأن قوله: "شرك" لا يتضمن جزءًا معلومًا، وقال غيره: هو جائز، وله النصف (٤).

فإذا كان ذلك عند ابن القاسم لا يقع على جزء معلوم، كان القول قولهما فيما دون ذلك.

وفي كتاب ابن سحنون فيمن قال لفلان في هذا العبد شرك معي، أو لم


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٥٠.
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ١٢٨.
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ٦٣٣. بلفظ: قلت: أرأيت إن قال له: اعمل، على أن لك شركا في المال أيرد إلى قراض مثله؟ قال: نعم؛ لأن هذا بمنزلة من أخذ مالا قراضا، ولم يسم له من الربح، ولا مال رب المال فعمل، فهؤلاء يردون إلى قراض مثلهم.
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ٦٣٣. بلفظ: (قال سحنون: وقال غيره: إذا قال لك شرك في المال ولم يسم شيئا وتصادقا فذلك النصف).

<<  <  ج: ص:  >  >>