للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقرضه الشيء اليسير من الشيء الكثير أن يبيعه قبل قبضه من المقرض؛ لأن التهمة تضعف (١).

ويجوز ذلك على أصل أشهب (٢)؛ لأنه لم يتهم على بيع الطعام قبل قبضه.

ولو أطاع رجل أن يقرض ذلك المسلم إليه ويقضيه عنه، لم يجز للذي له السلم بيعه قبل قبضه للحديث: "مَنِ ابْتَاعَ. ." (٣)، فهو مبتاع بَعْدُ، لم يخرج عن ذلك.

فإن قبض ذلك المسلم جاز للمقرض أن يأخذ من المسلم إليه فيه ثمنا ما شاء (٤)؛ لأن السلم قد قبض، وهذا مقرض وليس بمبتاع، ولو استقرض الذي له السلم مثل ذلك الطعام ثم أحال به على المسلم إليه لم يجز للمحال أن يبيعه قبل قبضه عند ابن القاسم، ويجوز على قول مالك في كتاب ابن حبيب؛ لأن المحال مقرض وليس بمبتاع، والمبتاع قد خرجت عن يده (٥).

ويفترق الحكم (٦) أيضًا في الهبة والصدقة، فإن كانت الهبة والصدقة من الذي له السلم، وهبة لأجنبي، لم يجز للموهوب له بيعه قبل قبضه.


= باعه من غير الذي عليه ذلك بمثل كيله وصفته- صار ذلك حوالة، والحوالة عند مالك بيع من البيوع، فلذلك لا يجوز أن يحتال بمثل ذلك الطعام الذي سلف فيه على غير الذي عليه السلف؛ لأنه يصير دينًا بدين، وبيع الطعام قبل أن يستوفي.
(١) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٤. بلفظ: أما الشيء اليسير من الكثير فلا بأس به، وكأنه وكيل على قبضه.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٢.
(٣) سبق تخريجه، ص: ٣٠٦٢.
(٤) قوله: (ما شاء) ساقط من (ت).
(٥) قوله: (عن يده) في (ت): (يده منه). وانظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٤.
(٦) في (ب): (الجواب).

<<  <  ج: ص:  >  >>