للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويختلف في بيع المخيض بالمخيض، والمضروب بالمضروب متفاضلًا؛ لأنهما لا يدخران، فمن منع التفاضل فيهما منع أن يباع شيء منهما بحليب أو زبد أو سمن أو غيره مما تقدم ذكره؛ لأنه كالرطب باليابس.

ومن أجاز التفاضل أجاز بيع أحدهما بأي ذلك أحب من الحليب وغيره، وقال مالك في المدونة: لا بأس بالسمن باللبن الذي قد (١) أخرج زبده (٢).

وهذا لا يصح إلا على القول أن التفاضل بينهما جائز؛ لأنه كالرطب باليابس.

وأرى أن يجوز التفاضل في المخيض بالمضروب؛ لأنه مما لا يدخر، ومن منع ذلك حمله على الأصل، وقد تقدم الاختلاف في التين والعنب الشتوي، هل يمنع التفاضل بينهما ويحمل على الغالب من جنسه، أو يجوز؛ لأنه لا يدخر في نفسه ويفسد.

[فصل [في بيع البيض بالبيض]]

اختلف في التفاضل في البيض: فمنعه مالك، ورآه مما يدخر (٣).

وذكر ابن شعبان فيه قولين: الجواز، والمنع.

والأول أبين أنه مدخر، وإنما يسرع إليه التغير في بعض أزمنة الصيف.


(١) قوله: (قد) ساقط من (ب).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ١٤٨، بلفظ: قلت لمالك: فلبن الحليب بلبن الماخض وقد أخرج زبده واحد باثنين؟ قال: لا خير فيه إلا مثلا بمثل قيل له: أفتراه مثلا بمثل لا بأس به؟ قال: نعم لا بأس به.
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٧/ ٣٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>