للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد: والبيض كله صنف بيض ما يستحيا وبيض (١) ما لا يستحيا، وما يطير وما لا يطير (٢).

وقال مالك في بيع (٣) بيض النعام وبيض الأوز وبيض الدجاج: يتوخى أن يكون قدرًا واحدًا.

قال محمد: ذلك إذا استثنى صاحبه قشره، فإن أسلمه بقشره لم يصلح وزنًا؛ لأنه لو نحّى قشرة دون الآخر لكان فسادًا، وإنما يريد مشتريه أن يبقى في قشره إلى وقت استعماله (٤). وقد يحمل قول مالك في تسليم بيض النعام بقشره لهذا، ويكون في موضع لا ثمن له فيه، والقياس ألا يجوز ذلك جملة.

وقد تقدم ذكر الاختلاف في بيع اللحم باللحم تحريًا، وألا يجوز أصوب؛ لأن حقيقة المماثلة إنما تصح بالوزن أو الكيل، وذلك لا يعقل؛ (٥) لأنه يصير إلى حالة لا تقبله النفس، والتحري لا يأتي على المماثلة حقيقة، ولو كانت شركة فقسمت جاز؛ لأنه يجوز أن يَفْضُلَ أحدهما صاحبه في القسم، ولا يجوز في البيع.


(١) قوله: (بيض) ساقط من (ب).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٦.
(٣) قوله: (بيع) ساقط من (ب).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٦، بلفظ: قال محمد: وأرى فِي بيض النعام إن استثنى صاحبه قشره، فلا بأس به بغيره من البيض تحريًا، ولا يجوز أن أسلمه بقشره؛ لأن له ثمنًا.
(٥) في (ب): (يفعل).

<<  <  ج: ص:  >  >>