للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفضل بينهما (١).

قال أصبغ: وهو مثل عجينهما لا يصلح إلا بالتحري (٢). يريد إذا طبخ الأرز باللحم والأرز والقمح وإن كانا صنفين فالأصل: يجوز التفاضل بينهما، فإذا صارا إلى هذه الصفة تقاربت منفعتهما، فلم يجز التفاضل وجاز بيع كل واحد منهما متفاضلا. والقمح بالهريسة، والأرز غير مطبوخ بالمطبوخ؛ لأن إضافة اللحم إلى أحدهما تخرجه عن أصله؛ لأنه نقله عن طعمه، كإضافة الأبزار إلى اللحم، ويجوز بيعه بما لم يطبخ وبما طبخ بغير أبزار متفاضلا.

ويجوز بيع الهريسة بالخبز متفاضلا كان فيها لحم أو لم يكن؛ لأن كون اللحم فيه صنعة، وصنعته غير صنعة الخبز، وإن لم يكن فيها لحم جاز، كما أجزنا القمح بالهريسة.

[فصل [في بيع مد قمح أو دقيق بمثله، ومد حنطة أو دقيق بمد حنطة ومد دقيق]]

قال مالك: ولا يصلح مدا قمح ودقيق بمدي قمح ودقيق، وإن كانت سواء كلها، أو بيضاء كلها، وكذلك مد قمح ومد شعير بمد قمح ومد شعير (٣).

قال ابن القاسم: خشي الذريعة، لما يكون بين القمحين من الجودة أو


= الُبرَّ الذي هي منه يدق ثم يطبخ. انظر: لسان العرب: ٦/ ٢٤٧.
(١) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٨.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٨.
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ١٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>