للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لفضل ما بين الشعيرين، فيأخذ فضل شعيره في حنطة صاحبه (١).

قال: وهو مثل من باع مائة دينار كيلًا ومائة درهم بمائة دينار ومائة درهم كيلًا (٢).

وقال محمد في مدي قمح أو دقيق بمد حنطة ومد دقيق: إن كان مدا (٣) الحنطة ليس أحدهما أرفع من مدي (٤) الحنطة والآخر أدنى، كان الدقيق أو الحنطة فلا بأس به، وإن كان مد الحنطة والدقيق كلاهما أجود أو أدنى مما قابلهما أو أحدهما أجود أو أدنى والآخر مثل ما قابلهما جاز، كما قلنا في المراطلة. قيل لمحمد: لم (٥) كره مالك مد حنطة ومد دقيق بمثلهما؟ قال: كرهه مالك للذريعة، ولا بأس به عندي (٦).

قال ابن ميسر: لا يعجبني شيء من ذلك، ولا يعجبني قول محمد (٧).

يريد: لأن هذا مما يختلف فيه الأغراض، ولا يقطع أن هذا القمح مثل هذا، ولا أن الدقيق مثل الآخر، بخلاف الدنانير، ولهذا نظرها ابن القاسم بدنانير ودراهم، ولم يرها بمنزلتها إذا كانت دنانير كلها؛ لأنه يقطع إذا كانت إحداهما سكة واحدة، وضرب أمير واحد، وبلد واحد، وعيار واحد، ألا فضل لأحدهما على الآخر، فيتقى الفضل في الأخرى، ولا يقطع بمثل ذلك في


(١) انظر: المدونة: ٣/ ١٥٧.
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ١٥٧.
(٣) في (ب): (مد).
(٤) في (ب): (مد).
(٥) في (ب): (فقد).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٦.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>