للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حضرت بيع كتب ابن وهب، وقد كان أبي وصيه، وحضرها غير واحد من أصحاب مالك وغيرهم، وبيعت بثلاثمائة دينار وستين دينارا (١)، ولا تباع أم ولده ولا يؤاجر لغرمائه، وتباع كتابة المكاتب وكذلك خدمته العبد (٢) المعتق إلى أجل، وإن طالت العشر سنين ونحوها (٣)، وتباع من خدمة المدبر السنة والسنتين، وإن كان له عبد أخدمه رجلا لم يبع من حقه، وسواء كانت الخدمة حياة المخدم أو السنة والسنتين، وإن فلس المخدم كانت تلك الخدمة التي يعطيها كالعرض وإن كانت سنين معلومة العشر ونحوها بيعت (٤)، وإن كانت حياة المخدَم أو المخدَم بيع منها (٥) ما قرب السنة و (٦) السنتين، وإن اكترى دارا أو دابة أو عبدا (٧) وكان نقض الكراء بيعت تلك المنافع المدة (٨) التي أكراها.

[فصل [فيما يباع على المفلس من الدين المؤجل والرهن]]

ويباع من دينه ما كان مؤجلًا إذا كان عينًا أو عرضًا أو طعامًا من قرض، وإن كان طعامًا من بيع أُخِّرَ حتى يحل أجله، وكذلك ما لم يبد صلاحه يؤخر بيعه حتى يبدو صلاحه.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ١٠، ٣/ ٢١٢.
(٢) قوله: (وكذلك خدمته العبد) يقابله في (ر): (وخدمة).
(٣) قوله: (ونحوها) ساقط من (ت).
(٤) قوله: (بيعت) ساقط من (ر).
(٥) قوله: (منها) ساقط من (ر).
(٦) قوله: (السنة و) ساقط من (ر).
(٧) قوله: (أو عبدا) ساقط من (ت).
(٨) قوله: (المدة) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>