للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للأولين مع العجز عن الوفاء للآخرين.

[فصل [في الحصاص على المفلس بما لم يكن عن معاوضة]]

واختلف في الحصاص بما لم يكن عن معاوضة كنفقة الزوجتين والولد والأبوين والصداق والجنايات، فقال ابن القاسم في كتاب النكاح: يضرب للزوجة بما أنفقت على نفسها، قال سحنون: في الدين المستحدث ولا تحاص إذا كان الدين قبل الإنفاق (١).

وفي كتاب محمد: تضرب في الفلس (٢)، وقيل: لا يضرب في فلس ولا موت، (٣) ولا وجه للتفرقة لأنه إن كان لها حكم الهبات سقطت في الفلس أو حكم المعاوضات يثبت في الموت، وفي كتاب ابن الجلاب عن ابن القاسم (٤) أن الزوجة تضرب بصداقها في الفلس (٥) الحياة ولا تحاص به في الفلس بعد الوفاة (٦).


(١) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٣٥٨ والنوادر والزيادات: ٤/ ٦٠٧.
(٢) زاد في (ر) هنا: (ولا تضرب في الموت ولا في الفلس). وانظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٦٠٦.
ومن كتاب ابن المواز: قيل لابن القاسم: فإذا لم يكن للغائب مال حاضر، أيؤمر من قام بالنفقة أن يتسلف عليه؟ أما الزوجة فنعم، وأما الأبوان فلا، ولأنهم لو لم يقوموا حتى يقدم فاقر لم يتبعه الآبوان، وتتبعه هي، وهي لها النفقة في ملائها ويضرب بها في الفلس والموت.
(٣) قوله: (وقيل: لا يضرب في فلس ولا موت،) ساقط من (ت).
(٤) قوله: (عن ابن القاسم) ساقط من (ت).
(٥) قوله: (الفلس) ساقط من (ر).
(٦) قوله: (به في الفلس بعد الوفاة) يقابله في (ت): (بعد الموت). وانظر: التفريع: ٢/ ٢٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>