للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سلعة فأرهنها ثم فلس المشتري.

فصل [فيمن رد المبيع بعيب فلم يقبض ثمنه حتى فلس بائعه فوجده، هل يأخذه؟]

وإن حدث في المبيع عيب ثم فلس المشتري (١) فإنه لا يخلو من (٢) أن يكون ذلك من سبب أجنبي وأخذ له المشتري أرشا أو من قبل الله -عز وجل- أو من سبب المشتري، فإن كان من فعل آدمي وأخذ له أرشا ثم ذهب ذلك العيب كالموضحة ثم عاد لهيئته كان للبائع أخذه ولا شيء له من الأرش؛ لأنه لم ينظر به. . . بشيء.

وقال محمد فيمن اشترى عبدا ثم شج موضحة وأخذ أرشها (٣) ثم عاد لهيئته ثم وجد عيبا رده ولم يرد ما أخذ في الموضحة، قال محمد: فإن لم يعد لهيئته رده وأخذ الباقي بما ينوبه من الثمن يوم البيع وحاص بما نقصت الجناية ويصير بمنزلة سلعتين وجد في إحداهما عيب.

واختلف عن مالك إذا كان ذلك من الله سبحانه ولم يأخذ له عوضًا فقال مرة: يأخذ الباقي بجميع الثمن أو يحاص (٤).

وقال (٥) في مختصر ما ليس في المختصر فيمن اشترى جارية (٦) فحدث بها


(١) في (ت): (المبتاع).
(٢) قوله: (من) ساقط من (ت).
(٣) في (ر): (أرشا).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٥٩.
(٥) قوله: (وقال) ساقط من (ر).
(٦) قوله: (جارية) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>