للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فجاز له أن يعرفها دون الإمام للحديث، وأجاز في المدونة أن يرفعها إلى السلطان (١)، وأجاز ابن القاسم في العتبية أن يدفعها إلى مأمون يعرفها (٢)، وأجاز أبو إسحاق (٣) ابن شعبان أن يستأجر عليها منها، يريد: إذا لم يلتزم تعريفها أو كان مثله لا يلي مثل ذلك.

وإن أمسكها سنة ولم يعرفها ثم عرفها في الثانية فهلكت ضمنها، وإن هلكت في السنة الأولى ضمنها، إذا تبين أن صاحبها من الموضع الذي وجدت فيه. وإن كان من غيره وغاب بقرب ضياعها ولم يقدم في الوقت الذي ضاعت فيه لم يضمن. وإن ردها إلى موضعها وكان أخذها ليتأملها أو صاح لمن يمر بين يديه ألكم هذه، فقالوا: لا، فردها لم يكن عليه شيء.

وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: إن أخذها بنية التعريف ثم ردها ضمن (٤).

وقال ابن القاسم: إن ردها بعد أن مكثت في يديه ضمن (٥). وظاهر قوله: إن ردها بالقرب لم يضمن.

وقال أشهب في مدونته: لا يضمن، وإن مكثت في يديه، قال: وقد قال عمر للذي وجد البعير بعد أن عرفه أرسله حيث وجدته، فأخذ مالك بهذا مرة أنه يرسله (٦)، وقال مرة: يبيعه السلطانُ ويجعل ثمنه في بيت المال (٧)، وقال في


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٤٥٨.
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ١٥/ ٣٥٤.
(٣) قوله: (أبو إسحاق) زيادة من (ق ٦).
(٤) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة: ٢/ ٢٢٣.
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٤٥٩.
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ١٥/ ٣٥٩.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>