للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل أوقات الصلوات]

فلكل واحدة منهن وقتان:

فأول وقت الظهر زوال الشمس، وآخر وقتها أن يصير ظل القائم (١) مثله بعد طرح ظل الزوال.

وأول وقت العصر دخول القامة الثانية، وآخر وقتها ما لم تصفر الشمس.

وأول وقت المغرب إذا غربت الشمس، وآخر وقتها ما لم يغب (٢) الشفق.

وأول وقت العشاء غيبوبة (٣) الشفق وهي الحمرة، ولا ينظر إلى البياض (٤)، وآخر وقتها ما لم يذهب (٥) نصف الليل. وقال بعضهم: ثلث الليل (٦).

وأول وقت الصبح طلوع الفجر المعترض في الأفق (٧)، وآخر وقتها ما لم تطلع الشمس.

وقد اتفق في أول الوقت لهذه الصلوات الخمس إلا العشاء، فإنه اختلف في أول وقتها.

واختلف في آخر الأوقات جميعًا، فاختلف في مشاركة الظهر العصر في أول القامة الثانية، فذهب محمد بن المواز وعبد الملك إلى أنه لا مشاركة بينهما،


(١) في (س): (كل شيء).
(٢) في (ر): (يذهب).
(٣) في (س) و (ش ٢): (مغيب).
(٤) قوله: (وهي الحمرة، ولا ينظر إلى البياض) زيادة من (ر)، وهو نص المدونة: ١/ ١٥٦.
(٥) قوله: (ما لم يذهب) زيادة من (س) و (ش ٢).
(٦) قوله: (وقال بعضهم: ثلث الليل) زيادة من (ر).
(٧) قوله: (في الأفق) زيادة من (س)، وانظر: التفريع: ١/ ٥٨، والتلقين: ١/ ٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>